المحقق الحلي

37

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

لارتفاع الجهالة ( 270 ) . الثالث : لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم ، قيل : هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على الغرماء . وقيل : تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل ، والأول أشبه ( 271 ) ، أما لو حجر عليه ثم طلق ، كانت أسوة ( 272 ) مع الغرماء ، إذ لا مزية لها . الرابع : لو طلقها في مسكن لغيره ( 273 ) ، استحقت السكنى في ذمته فإن كان له غرماء ، ضربت مع الغرماء ، بأجرة مثل سكناها ( 274 ) . فإن كانت معتدة بالأشهر ، فالقدر معلوم ( 275 ) ، وان كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ، ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء ( 276 ) . فإن اتفق ، والا أخذت نصيب الزائد . وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة ، رجع عليها بالتفاوت . الخامس : لو مات ( 277 ) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها ، إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها ، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة